الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٦جوابات الإمام السالمي
إذا اجتمعت هذه العذرات فحكمها حكم الكنيف يحتاج إلى سترتين والعصا تكفي مع الجدار ويكون بينهما هواء وإن قل، ومنهم من يرخص
في السترة الواحدة، والله أعلم.
مسائل مختلفة في الصلاة
شد الشعر في الصلاة، والزيادة في التسبيح عن ثلاث، والتسليم مرتين، والفتح على غير إمامه؟
أما شد الشعر في الصلاة فإنه منهى عنه بل يؤمن الرجل أن يفرق شعر رأسه ويرسله كذلك فإذا سجد سجد الشعر معه وهذا في الإمام وغيره دون النساء، فإن النساء تؤمر بضفر شعورهن.
وأما الزيادة في التسبيح على الثلاث فلا تضر بل الثلاث أقل التسبيح في الركوع والسجود وهذا في الإمام وغيره، غير أن الإمام يؤمر بالتخفيف لأجل الجماعة.
أحد
شيوخ
المذهب،
وأما التسليم من الصلاة مرتين يمنى ويسرى فهو من شعار قومنا ليس من علم أصحابنا وقد قال به ضمام بن السائب وهو وذكر أبو سعيد جواز ذلك والعمل على غيره، والله أعلم.
وأما المُصَلّي نافلة فليس عليه أن ينبه الغالط في قراءة صلاته إذا كان إماماً لغيره إنما ينبه إمامه فقط، والله أعلم.