الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥١الجزء الأول - الصلاة
551
إنما قالوا ذلك في موضع الضرورة ويحتجون بحديث عندهم معناه فإذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك فإن لفظ قلت يتناول التحيات وما بعدها،
والله أعلم.
الدخول مع الإمام في غير حال القيام
الذين لم يجوزوا الدخول مع الإمام في التحيات الأخيرة هم الذين
لا
لم يجوزوا الدخول مع الإمام إلا في حالة القيام، فيكون عندهم يجوز الدخول مع الإمام إلا في التحيات الأولى والأخيرة والركوع والسجود أم لا؟
من منع الدخول حالة القعود يمنعه في القعودين، وبعض من أجاز الدخول في القعود يمنعه في القعود الأخير، لأنه ليس بركعة، وفي الحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، والله أعلم.
تأخير قضاء صلاة نام عنها
عمن نام عن فريضة صلاة العشاء الآخرة ولم يذكرها إلا في وقت صلاة الظهر وساعة ذكرها لم يصلها وهو جاهل لم يعلم أنه متى ذكرها يصليها وصلاها في وقت عشاء الآخرة في الليلة الثانية أتلزمه
كفّارة أم بدلها؟ أفتنا.
هذا مضيع لوقت صلاته ولا يخلو من تشديد له، ولكني لا أقدر أن ألزمه كفارة بل يستغفر الله ولا يعد إلى مثلها، والله أعلم.
(1) تقدم.