جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٣

593

344

344

345

345

346

348

349

352

352

352

353

353

354

355

356

357

357

358

358

359

360

360

360

الجزء الأول - الفهرس

التطهر من الماء البالغ أربعين قلة ترك الاستجمار بعد الخلاء من اللحم قبل الصلاة اليد

مسح

الإمامة من المتيمم للجرح

نجاسة الدم

تعليل طهارة الميتة والدم للمضطر

دليل نجاسة الخمر

حكم الوندر من حيث الطهارة

عدم اشتراط تحديد سبب النجاسة للتطهير

الأخذ بالشك بعد التطهر

عدم

الاستبراء

بمسح

العضو بالحجارة دون حملها

تطهير العسل إن مات فيه فأر

الوضوء والتيمم للعجز عن تطهير النجس

ما يعفى عنه من الدم في

الصلاة

تطهير الآبار المستبحرة والقليلة الماء

الاستجمار بعود يبس

بالقحط

منافاة الوضوء للنجاسة في

الأنف

الوضوء من زمزم أو الاستنجاء

مرور المتوضئ بالأرض الممطورة تمر فيها الكلاب

ما يخرج من قبل المرأة وحكم المستمرة الدم

رؤية النجاسة تحمل على الحادثة

تطهير البئر

قبول قول الثقة في الطهارة وعدمها