جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

13

الجزء الثاني - صلاة الجماعة

قال بشير في قوم صلّوا جماعة في مسجد ثم جاء إمام المسجد فصلى جماعة إن صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة وجوزها غيره.

وأما انتظاره فقد قيل على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاة في حد هذا الثلث وعلى الجماعة انتظار الإمام إلى ثلث الوقت وتكون أيضاً صلاتهم فيه.

وقال بعضهم لا أحب أن يدعوا أول الوقت على العادة في ذلك إلا أن تكون لعارض فيه العذر ولا يعتاد ذلك مع غير العذر وبيان ذلك أن الحد المذكور في الانتظار إنما هو في حال العذر دون العادة أما من تعود التأخر فلا انتظار له لأنه يكون بذلك مفوتاً لفضيلة أول الوقت، والله أعلم.

إقامة جماعة حال قيام رمضان

هل تجوز صلاة العتمة جماعة في صرحة المسجد والإمام يصلّي القيام بالناس أم لا؟

لا يكون جماعتان في مسجد في حال واحد، على أنهم قد اختلفوا في مع الجماعة، ما هو إلا المنع وإن رخص بعضهم في مثلها لاختلاف الصلاتين فرضاً ونفلا لكن على شرط أن يكون بينهما مسافة تزيد على خمسة عشر ذراعاً، وعلى قول بأن تزيد على سبعة عشر ذراعاً، أو يكون بينهما حائل يمنع رؤية بعضهم لبعض، وهذا التقييد زيادة مني أخذته من معاني كلامهم.

الجماعة بعد الجماعة فما ظنك بالجماعة

ومع

ذلك فأنا

مع المنع إذ لا تكون المساجد كالمدارس كل يقرأ من جهته

وكفى بهذا مشوشاً وللقلوب موحشاً. والله أعلم.