الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢22
جوابات الإمام السالمي
وكذلك إن كانت تنتقض في حال دون حال فقد وقع فيها بحث ومرجعنا فيها وغيرها إليك؟ لا عدمناك مدة الحياة.
اختلفوا هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفساداً، والمعمول صلاته منفرداً أو مع جماعة استخلفوا عليهم
به أنها لا تنتقض، وله أن
يتم
إماماً، والله أعلم.
إمامة المعذور بمثله أو بغيره
من ابتلي بسلس البول أو خروج المذي هل له أن يؤم بغيره؟ أترى إذا لم يكن في الجماعة من يصلح للإمامة فهل الأولى ترك الجماعة أصلاً أم صلاة هذا المبتلى بهم؟ وأيضاً إذا أولج في إحليله كرسفاً حتى منع ظهور النجاسة إلى ظاهر الذكر ولم يظهر من الكرسف شيء هل يكون حكمه كالأول أم لهذا حكم الصحيح؟ وإن كان في المسألة اختلاف فما الذي تختاره؟ وما الذي يعجبك؟
إن إمامة من ذكرت بمثله جائزة وقيل بعدم الجواز وإن بعليل مثله وأما إمامته بالأصحاء فقد خرَّج فيها بعض العلماء خلافاً، وأشعر سياق عبارة صاحب الإيضاح بالخلاف فيها، وصرحت به عبارة الديوان بلفظ (وإن صلى العليل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص)،
انتهى.
والذي يظهر لي في هذا الحال أن من صلى خلف هذا العليل لا يعيد، لما ثبت عنه أنه صلى بالناس قاعداً وصلوا خلفه قياماً ولما ثبت أنه كان كثيراً ما يولي ابن أم مكتوم على المدينة إذا خرج عليه الصلاة والسلام