الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠جوابات الإمام السالمي
عدم تعطيل صلاة الجماعة بغياب الإمام
من وجد جماعة في مسجد ينتظرون قدوم إمام المسجد ليصلّي بهم جماعة ولم يأتهم فهل يلزمه أن يصلّي بهم جماعة إذا كان أفضل منهم؟ وإن لم يأمروه أن يصلّي بهم فهل عليه أن يدعوهم إلى الجماعة ويصلي بهم؟ وإن أبى عن الصلاة بهم وصلى بصلاة نفسه فهل عليه من حرج؟ وهل يكون تاركاً فرض الجماعة أم لا؟ أفتنا.
لا يجوز إهمال الجماعة وإن تأخر إمام المسجد لعذر أو لغير عذر، فإن لم يأت في الوقت الذي ينتظرونه فعلى من حضر أن يقدموا أفضلهم. والمؤذن هو الذي يقدم وليس لمن أرادوا منه التقدم أن يمتنع وعليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولو جاز لهذا أن يمتنع جاز لغيره أن يمتنع أيضاً فيؤول الأمر إلى تعطيل الجماعات وتضيع السنن وهذا لا يصح، والله أعلم.
عدم الفتح على الإمام بعد قراءة ما تتم به الصلاة الإمام إذا كان يصلي صلاة فيها قراءة سورة وقد قرأ من السورة قدر ثلاث آيات أو أقل أو أكثر ثم وقف متحيراً أيجوز للمأموم أن ينبهه على أول الآية أم لا؟
إذا قرأ الإمام مقدار ما تتم به الصلاة فلا يجوز للمأموم أن ينبهه، والله أعلم.
إقامة صف ثان مع نقص الصف الأول
الجماعة إذا صفت صفاً ثانياً قبل أن يتم الصف الأول هل تنتقض
صلاتهم أم لا؟ وهكذا ما فوق الأول تفضل شيخنا بالجواب.