جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

76

جوابات الإمام السالمي

الاضطجاع فينبغي أن يعطى حكم القائم في صلاته ولا سيما في مقام الضرورة الذي أشرت إليه فإن للاضطرار حكماً يخالف حكم الاختيار، هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيها والله أعلم.

صلاة المريض جالساً لحبس الدم

من به قرحة في بدنه تجري دماً ولم يقدر أن يقي ثيابه عن الدم في حال صلاته إلا أن يجلس أله أن يجلس ويترك القيام في الصلاة لأجل ذلك أم لا؟

ليس له أن يترك القيام مخافة أن تنجس، ثيابه لكن يحتال في منع جريان ذلك الدم بما قدر عليه من الحيلة ثم يُصلي كما أمكنه وإن تنجست ثيابه بعد ذلك، لأن القيام فرض مطلوب بذاته وطهارة الثوب فرض آخر مطلوب بذاته أيضاً ولا يترك فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح أحدهما على الآخر، ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها، وأيضاً فالقيام ركن من الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. والله أعلم.

يرجح