جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

95

الجزء الثاني - صلاة السفر

وحضرته صلاة الظهر في ذلك المكان أيجوز له أن يصلّي الظهر

سفراً أم تماماً؟

يصلي تماماً حتى يخرج من البلد الذي قال به وكذلك إذا نوى المبيت،

والله أعلم.

القصر والإتمام للمستوطن لا يدري متى ينتقل

رجل سكن بلدة عشر سنين مثلاً واستوطن بها كمثل وال وعامل

وعسكري ولا يدري متى انتقاله منها، فهل يصلّي قصراً أو جمعاً؟ يجب عليه الإتمام؟ وإن صلى موطناً فما قولك فيه؟

في

أم

الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن به القلب وهو ضد السفر فإذا حصلت هذه الحالة لإنسان في مكان وجب عليه أن يتم فيه لأنه يكون وطنه، ولا ذلك طول المدة ولا قصرها لأن الإنسان تبدو له البدوات وإن كان لم يستقر بالمكان ولا اطمأن قلبه إليه ولا سكنت نفسه به بل يتمنى الانتقال والرجوع إلى بلده يوماً بعد يوم وحالاً بعد حال فهذا مسافر ما دام على هذه الحالة، له أن يقصر الصلاة إفراداً وجمعاً والإفراد أفضل وهو غالب فعله في أسفاره إذا نزل.

وأما ولاة الإمام العادل فيجب عليهم الإتمام في ولايتهم إلا إذا عين لهم مدة معلومة فإنهم يقصرون فيها، وأما ولاة السلطان فيخرج فيهم الخلاف فعلى قول يجوز لهم القصر، وعلى قول آخر يجب عليهم الإتمام

والله أعلم.