جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

325

الجزء الثاني - الصوم

تخلل الحيض في صوم المرأة عن الميت

امرأة صائمة شهراً بالأجرة عن هالك وكان تمام صيامها ثامن الحج أتاها الحيض كيف يكون القضاء تصل صومها أو تتم الباقي بعد

ثم

أيام التشريق أو تؤخر الكل؟

إذا طهرت من حيضها شرعت في القضاء من أول مرة فتقضي جميع ما عليها متصلاً ولو في أيام التشريق إلا يوم العيد وتكون في حكم الحائض في رمضان فإن أفطرت بعد الطهر ولم تقض بالحال فقد هدمت صومها، والله أعلم.

الفطر لشرب الدواء لعلة في أثناء اليوم من أصبح صائماً في شهر رمضان وأصابته علة في النهار واحتاج إلى شرب دواء لتلك العلة ينجو من الهلاك، ماذا عليه في صومه؟ أحسب إذا كان ذلك الدواء قد جرب لتلك العلة وعلم نفعه فلا شيء عليه إذا خاف بالتأخير الهلاك أو زيادة المرض الذي يعسر برؤه ويقضي يوماً مكان يوم. والله أعلم.

الإفطار للمرض الطارئ

عن رجل أصبح صائماً في شهر رمضان فأدركه السقم حتى عاين الشدة وخاف الهلاك على نفسه هل يجوز له أن يأكل ويشرب بقدر يحيي به نفسه عن الهلاك لا؟ فإن قلت لا يجوز له ذلك فما ترى على من فعل ذلك ظناً منه أنه يجوز له ذلك؟

ما

يجوز له ذلك. والله أعلم.