الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥345
الجزء الثاني - الصوم
الحال إلى الإنزال بلا تسبب شيء سوى التقبيل، هل يفسد صومه؟
وهل عليه كفارة؟
يفسد صومه وعليه البدل والكفارة إن كان ذلك في شهر رمضان ولا يعد
إلى مثلها. والله أعلم.
الوصية بصوم رجب مع تأخر ثبوت أوله
مسألة أجاب فيها هذا الشيخ من أوصى بأجرة من يصوم عنه شهر رجب ففات يوم من الشهر بأن غم هلاله فصح أثناء نهار أول يوم منه: «نعم يصوم الشهر ويقضي ذلك اليوم ويتم ثلاثين يوماً وليس بأشد من صوم رمضان والله أعلم فلينظر فيه كتبه العبد راشد بن عزيز الخصيبي. «نعم هو كذلك فيما معي والله أعلم كتبه الفقير سعيد بن ناصر الكندي بيده أراه صواباً» كتبه صالح بن علي بيده. قيل للشيخ المجيد عبدالله بن حميد السالمي ما تقول في هذا؟ فأجاب بما نصه:
أقول - والله أعلم - إن هذا الصوم على هذه الصفة غير مجز عن الوصية لأن الموصي إنما أوصى بأجرة صوم رجب فصوم بعضه غير مجز عنه ولا تحل الأجرة عندي لهذا الصائم لأنه لم يف بما استؤجر عليه وإن قضى ما فاته مستدركاً عليه من الشهر الذي يليه، لأن ذلك القضاء هو من غير الشهر المذكور، والاجتزاء به عدول عن قضية الوصية تبديل لها، ولو جاز هذا للزم عليه جواز أن يصوم نصف رجب مثلاً ويكمل الباقي مما يليه ثم يتمشى ذلك حتى يلزم أن لو صام يوماً من آخر رجب وكمل