الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧الجعالة
الجعل على السعي في التزويج
رجل أراد أن يتزوج امرأة أيجوز لأحد أن يسعى بين الرجل وولي المرأة ويجعل له شيئاً لكي يزوجه؟ أو يكون الساعي مأثوماً؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.
لا يأثم الساعي بذلك إلا إذا قصد معاونة ولي المرأة على أخذ الرشوة، أما إذا قطع النظر عن ذلك وقصد التلفيق بين الرجل والمرأة على وجه الزوجية فهو مثاب إن شاء الله. والله أعلم.
٩٧٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.