الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١الجناية
تحمل ما ضاع بالتسيب ولو عن طريق الكفالة من قال له جبار اضمن عني بكذا المثل قعادة من فلج ونوى الضامن إن أعطاه أخذه وأنفذه في مصالح النهر وإن منعه تركه لعجزه عن القيام بالعدل ولكن لم يخاصمه أحد أعني الضامن أتراه ضامناً للنهر لا على هذه الصفة؟
إذا ضاع حق الفلج بسبب ضمان هذا الرجل عن ذلك الجبار فإنه ضامن للفلج ما ضاع بسبب ضمانه وعليه أن يؤديه طولب فيه أم لم يطالب وله أن يرجع به إلى الجبار فيأخذه من ماله قهراً إن قدر على ذلك وسراً إن لم يمكنه الجهر وإن تخلص الجبار إلى الفلج ووضع الحق في موضعه سقط الضمان عن الجميع. والله أعلم.
القصاص بين الزوجين
قولهم لا قصاص بين الزوجين ويصح القود والأرش، ولا قطع
٩٧٩ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.