كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٧

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار

207

•

لا تأخذ العشر إلَّا من أربعة 124/ 9

• لا تأخذ من الورق شيئًا

حتى

250/ 9

لا تأخذُوا حَزراتِ أموالهم 334/ 9

لا تأكل الأرض النبيين 156/ 6 لا تأليف بعدي ولا 152/ 9

لا تجاوز الميقات إِلَّا مُحرمًا 85/ 11

لا تجتمع أمَّتي على خطأ 12/ 3، 19 لا تجتمع أمَّتي على ضلال 28/ 3

لا تجتمع أمتي على ضلالة 507/ 1

لا تُجزئ أحدا غيرك 604/ 10

لا تأمرن على اثنين ولا تولّين مال يتيم. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل 395/ 6

243/ 17

لا تجسسوا ولاتحسسوا 641/ 4

لا تأيسا من الخير ما تهززت رؤوسكما • لا تجصصوا القبور ولا تبنوها 365/ 8. لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونًا 325/ 1

153/ 18

لا تبتاعوا الذهب بالذهب والورق بالورق. لا تجعلوا كرائمكم إلّا عند 187/ 13

•

223/ 18

لا تبتل في الإسلام 221/ 13. لا تبصقوا في الأواني 145/ 5 لا تبع ما ليس عندك 302/ 21. لا تبكي بهذا، فإنَّ الْمَيِّت 530/ 8

• لا تبيعوا حاضرًا بغائب 316/ 21

•

، لا تجلسوا على القبور ولا 464/ 8 لا تجلسوا عند كل عالم إلَّا 91/ 1

لا تجمع على المرأة عمتها ولا خالتها

261/ 13

لا تُجمعُ الْمَرأَةُ على عَمَّتِها وخالتها 251/ 13

لا تجوز شهادة الخصم ولا 129/ 22

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ. لا تجوز شهادة الشريك والخصم 295/ 22

•

•

316/ 21

لا تبيعوا غائبًا بناجز 189/ 21

• لا تجوز شهادة النساء في الحدود 179/ 22

لا تحرم الإملاجة 145/ 13، 152، 154

لَا تَبيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ 209/ 21. لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 152/ 13

لا تتبعوا عورات المسلمين 636/ 4

لا تحرّم المصة والمصتان 152/ 13

لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي 208/ 17. لا تحصي فيحصي الله عليك 566/ 4، لا تتخذوا المسجد مرقدًا 133/ 6

418/ 19

لَا تَتَعلَّمُوا العِلمَ لِتُبَاهُوا بِه العلماء 348/ 1. لا تحقرن من المعروف شيئًا 438/ 2. لَا تَتَعَلَّمُوا العِلمَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءِ 488/ 1. لَا تَحلُّ الصَّدَقَةُ لِعْنِّي •

•

•

لا تتقدموا رمضان بصوم يوم 479/ 10 لا تتوارث الملتان المختلفتان 295/ 19 لا تجالسوا السفهاء على الحمق 281/ 1 لا تجالسي الأغنياء 541/ 8

إِلَّا لِخَمْسَةٍ 175/ 9

لا تحل الصدقة لغَنِيّ ولا لذي مِرَّة 189/ 9،

408

لا تحل الصدقة لمحمد ولا 181/ 9. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 99/ 15

١٠٬٨٣٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.