كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٦

216

كتاب

الفهارس الفنية

لَا يَسْتَحْي مِنكُم مَن لَا يَعْلَمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ

•

•

•

420/ 1

لا يستقيم سيفان في غمد واحد 697/ 4

لا يَشكُر الله مَن لَم يَشكُرِ الناسَ 556/ 4

•

•

لا يصح أن يغسل المرأة غير 330/ 8 لا يصحبني شيء ملعون 233/ 17

لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو راض

359/ 9

لَا يَصِلُحُ سَلَفٌ وبَيعٌ 188/ 21، 195

لا يصلح شرطان في بيع

195/ 21

لا يصلح القضاء إلّا 240/ 17

لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواضع 449/ 4

لا يصلح الكذب في جد ولا هزل 451/ 4

لا يصلي أحد عن أحد 582/ 10، 583. لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد 609/ 6

لا يصلي أحدكم في الثوب الواسع 622/ 6

• لَا يُصَلّي أَحَدُكُم وَهُوَ زَنَّاء 87/ 4، 295/ 6،

576

لا يصلي أحدكم وهو يُدافع الأخبثين

295/ 6، 576

لا يصلّى إلى قبر ولا على قبر 422/ 8

•

•

•

لا يصلى على شيء من الجمار 198/ 11

لا يصلي المصلّي بحضرة الطعام 540/ 6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

لَا يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ 226/ 3

لا يعرف فضل أهل الفضل إلّا 398/ 1 لا يعطي من الصدقة متأثل مالا 183/ 9 لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئًا

177/ 6

لا يغلبنكم الأعراب على اسم 250/ 6 لا يغلق الرهن 433/ 4، 123/ 21، 124، 125،

136

لا يغلن رجل مخاطا 785/ 4 لا يفطر من قَاءَ ولَا من

041/ 10

لا يفقه الإنسان كل الفقه حتى 325/ 1

لا يُقال: تَعِسَ الشيطان 214/ 1

لا يقال هذا هين عليه 123/ 2

لا يقبل الله صدقة امرئ وله ذو رحم محتاج

425/ 17

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 234/ 5 لا يقبل الله صلاةً إلَّا بطهور 497/ 6 لا يقبل الله صلاة امرئ حتى 234/ 5، 286،

325/ 6

لا يقبل الله صلاةً بغير طهور 296/ 5 لا يقتل حرّ بعبد 143/ 17

لا يُقتل الوالد بالولد 142/ 17

لا يقرأ الجنب ولا الجنبة 454/ 5

لا يصلين أحدكم وهو يدافع الطوف 541/ 6 لا يقرأ الجنب ولا الحائض 455/ 5، 429/ 16

لا يصوم أحد عن أحدٍ 582/ 10، 583 لا يصوم إلا من جمع الصيام 490/ 10

لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ 444/ 1،

302،293/ 17

لا يضرن أحدكم أن يتزوج بقليل من. لَا يَقْضِي القَاضِي بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَان

لا يعذب بالنار إلّا ربّ النار 728/ 4

444/ 1

لا يقضي القاضي الحكم بين 292/ 17

١٠٬٨٤٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.