كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩١

محتويات الأجزاء

باب 12: في تحمّل الدين وأخذه وتقاضيه، وما يجوز للغرماء من الفعل فيه على الإقرار اله | والإنكار، وأخذ المثل وغير المثل عن ذلك، وما كان في | معنى هذا،

منهم

وأحكام جميع ذلك

591

169

كتاب الصرف والقرض وأحكامهما

باب 13: في جواز الدراهم وقضائها في الديون والمعاملات بصرف وغير صرف، وما يجوز منها وفيها، وما لا يجوز، وأحكام ذلك.

باب 14 في مصارفة الدراهم، وأحكامها

باب 15 في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره

كتاب الحقوق ومحلّها وآجالها والإقرار بها

باب 16: في محلّ الحقوق وآجالها من دين وقرض وبيع، وما يجوز منها وفيها، وما لا يجوز

باب 17: الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك

باب: [18]: الإقرار المستثنى منه، والاستثناء في الإقرار، والأحكام في ذلك

باب:19 فيما يثبت وما لا يثبت من إقرار

باب 20: في إقرار العبيد

باب 21 في إنكار الحقوق وغيرها، والأيمان عليها.

باب 22: ما يجوز أن يُحَلِّف به الحاكم من الأيمان، وما لا يجوز

باب 23 في معرفة أسماء الأيمان، ووجوبها على الخصوم في دعاويهم على اختلافهما، وبيان ذلك، وألفاظها، وما تستحق كل دعوى فيها، وأحكام ذَلِك.

باب 24 فيمن تجب عليه اليمين اوله | ولا تجب وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك.

205

217

? ? ?

226

243

251

294

302

325

330

350

باب 25: ما ينبغي للحاكم أن يفعله عند انقطاع الحكم بالأيمان معه، وإثبات ذلك عنده ...... 362

١١٬٢٢١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.