كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩٩

599

210

229

243

260

269

274

293

307

327

337

357

383

398

401

409

425

430

432

محتويات الأجزاء

باب [13]: في الشروط في البيوع، وما يفسد من البيوع وما لا يفسد باب [14] الخيار في البيوع، والاستثناء، وأحكام ذلك باب [15]: في معرفة أسماء البيع، وما ينعقد به وينفسخ، والإقالة منه باب 16: في الغش والغرر في البيوع، والغبن، وأحكام ذلك باب [17] ما هو غش في البيوع، وما لا يجوز، وما ليس بغش فيها ويجوز باب [18]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز

باب [19]: البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في معانيها، والأحكام فيها. باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة، وما لا يجوز من جميع ذلك، وأحكام ذلك

باب [21] في بيع المعلوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين في ذلك عَلَى اتفاقهما واختلافهما، وأحكام ذلك بينهما ..

باب: [22] في بيع العبيد والدواب، وأحكام ذلك.

باب [23]: ما يردُّ من البيوع من الحيوان وغيره، وما هو عيب وما ليس بعيب، وأحكام ذلك، والحكم بين المتبايعين فيه

باب 24 في بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك

باب 25 في القياض

باب 26 في الدرك في البيوع واشتراط الشروى، وأحكام الثمن عند الدرك، والحكم

بين المتبايعين في ذلك

باب 27:

بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك في ذلك، والحكم

بين المتبايعين وصاحبه فيه

باب [28]: في بيع الوصي والوكيل بأمر الحاكم والموكّل وأحكام ذلك باب: [29] في الدرك في مال الهالك، وأحكام ذلك.

باب [30]: بيع المأمور وشراؤه، والحكم بين المأمور والآمر في البيع والثمن إذا اختلفا،

وأحكام ذلك

١١٬٢٢٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.