كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٢

الفهارس الفنية

130

يکا

147

154

168

175

183

185

188

196

كتاب

602

باب 20 إذا كان الْحَقِّ لإنسان من وصيَّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم، ومن أولى

بقبول شهادته.

باب 21: الشهادة بالبراءة، وفي البراءة، وفي الشهادة المعارضة، وفي الشهادة على [المعارضة]

باب 22: الشهادة إذا أقر المشهود له بشيء يبطلها، أو كان تثبت مخالفة الشاهدين باب 23: في شهادة المتلاعِنَين، والقاتل والمتقاتلين والمتبرئين من بعضهم بعضا، وما أشبه ذلك.

باب 24: الحكم بالشهرة.

206

213

219

223

227

234

باب 25: في الشهادة على الشهرة.

باب 26: فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا يعرفه أو المقرّ له، والمشهود أو الحاكم،

أو المقر لغيره، وما أشبه ذلك

باب 27: في شهادة النساء

باب 28 في شهادة قومنا.

باب 29 في شهادة العبيد

باب: فيمن تجوز شهادته، ومن لا تجوز، وشهادة العدول من قومنا الثقات في أهل

الدعوة.

باب 31: في شهادة قومنا

باب 32: في استشهاد شاهد الزور، والشاهد بشيء قد أخذ ثُمَّ يستشهد على مثله

باب 33: في شهادة الأعمى

باب 34: في الشهادة

باب 35 فيمن يكون حجة في الحكم.

باب 36: في توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه

باب 37: في شهادة أهل الذمة

١١٬٢٣٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.