كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠٥

605

512

530

532

539

545

547

001

574

576

580

582

594

604

626

630

محتويات الأجزاء

باب 79: فيمن له حق على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر، وسلَّم إليه دراهمه ليسلّمها إلى الآخر، وأرسل رسولًا في قضاء ما عليه، وما أشبه ذلك

باب 80: فيمن أمر بمبايعة إنسان، أو قال: إنَّه وليّ أو ثقة أو موسر باب 81: في قضاء الحقوق والخلاص منها، وقبضها

باب 82: في قبض الأمانة، وما أشبه ذلك

باب 83: في الخلاص، وفي قضاء الحقوق وقبضها

باب 84: في الخروج في الخلاص من الديون والتبايع وغيرها. باب 85: في قبض الدين المشترك، والشيء المشترك.

الزيادة المضافة على المخطوطة (الأصل)

باب 86 في الأمر بدفع الشيء من مال الأمر أو المأمور

باب [87]: في المقاسمة وأحكامها

باب:88 فيمن أخذ شيئًا باطمئنانة ثُمَّ عارضه لشكّ

باب [89]: أخذ الرجل حقه إذا اختلط بماله أو بمال غيره

باب 90: فيمن أخذ شيئًا من بيت رجل، أو دكانه، أو من بين قوم، أو أشبه ذلك من

باب [91] في المديون، وفي محلّ الدين.

باب: [92] ما يجب فعله للدين من نفقة أو عطيَّة أو غير ذلك، وما لا يجوز له من

تأخير قضاء الدين.

باب [93]: فيما يجوز للمديون من تأخير الْحَقِّ، وما لا يجوز

باب: [94] فيمن كان عليه لإنسان شيء فسلَّمه فيما يلزم من له الشيء.

باب [95] الأمر بقضاء ما عليه والرضاء بذلك

باب [96]: الاشتراك في الكفالة

باب [97]: في الكفالة

١١٬٢٣٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.