كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

مقدّمة التحقيق

155

وأحكامها. المضاربة جائزة، ولا تجوز إلا بالدراهم والدنانير؛ وذلك: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم مضاربة بينهما على ما رزق الله تعالى من ربح فهو بينهما أو على جزء يتفقان عليه عند ذلك، فذلك جائز».

وفي آخر الكتاب: ومعلوم أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا من طريق الإباحة، وإنَّما هو بيان منه أن بائع الخمر بمثابة من يستقضي الخنازير، يراهما في باب المأثم بمثابة، واحدة وإن كان كلّ واحد منهما قد أتى غير ما أتى صاحبه. تَمَّ والله أعلم. تَمَّ الكتاب بعون الملك الوهاب، وهذا الجزء الحادي والعشرون في البيوع من كتاب الضياء، وصلَّى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم». أما آخر المخطوط: «تَمَّ الكتاب بعون الله الملك الوهاب، وكان تمامه يوم الخميس من شهر الحج سنة 1228 هـ، ثمانية وعشرين ومئتين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. على كاتبه أحقر الأنام خادم الحق زهران بن خلفان بن سرور بن سليمان بن مهنا بن سيف بن سلطان بن مرشد اليعربي، النخلي مسكنا، والإباضي مذهبًا».

—

ملاحظات على النسخة:

المخطوط سليم وخالٍ من النقص والخرمات، وخطه واضح بين لا

غموض فيه.

ملاحظات من خلال المقارنة:

- لعدم وجود نسخة أخرى من هذا الجزء قمنا بمقارنة النصوص التي نستشف أنَّها نقلت من كتاب معيّن مع ذلك الكتاب؛ ولهذا قارنا معظم نصوص الجزء الثاني من جامع ابن بركة المتعلقة بأبواب المضاربة والبيوع والسلف والرهن مع هذا الجزء من الضياء، فوجدنا الخطأ أو النقص في هذه النسخة أحيانًا، وأحيانًا في جامع ابن بركة، فأثبتنا الأصوب

١٥٥ / ١١٬٢٣٨