الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٧مقدّمة التحقيق
157
التعقيبات كلمة أو كلمتان.
الخط والمداد: كتب بِخَطّ نسخ مشرقي، بالأسود وغيره.
أوّل المخطوط: «1 باب: في حمل البيِّنَة. وقِيلَ لا تُحمل البيئة من بلد إلى بلد في الدين ولا في الوكالات ولا في الوصايا ولا في الوصية ولا في النسب ولا في المواريث وصحتها. وتسمع البينة على هذا كله في بلده لو قدر صاحب الدين على حملها … ».
آخِرُ المخطوط: « … قَالَ: ألا ترى أنه لو ترك لهما في بيع شيء بعينه، فباعه أحدهما دون الآخر؛ لم يكن ذلك البيع جائزا؛ لأنَّه لم يفعل ما أمر به، ووجب عليه أن لا يدفع إلا مع صاحبه، فلذلك لم يصح فعله وحده دون صاحبه، والله أعلم. انتهى».
تملكات للشيخ العالم العلامة وحيد زمانه وفريد أهل عصره وأوانه شيخ أهل الإسلام أبي مالك عامر بن خميس بن مسعود المالكي.
ملاحظات على النسخة
قبل سرد الأبواب (58) في أربع صفحات كتب الناسخ بخطه في أوّل المخطوطة: «هذا كتاب الأحكام من الضياء تأليف العالم العلامة أبو المنذر مسلمة [كذا] بن مسلم العوتبي الصحاري الإباضي العُماني الله وجزاه عنا وعن الإسلام خيرًا آمين آمين. وهو للشيخ العالم العلامة وحيد زمانه وفريد أهل عصره وأوانه شيخ أهل الإسلام أبي مالك عامر بن خميس بن مسعود المالكي أسعده الله في الدارين جميعًا ورزقه حفظ العلوم، ونفعنا به وبعلومه آمين».
كتب فوق تلك المقدّمة بخَطّ حديث: «الجزء الحادي عشر».