كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٥٤

الجزء السادس

581

582

583

583

587

588

589

590

091

091

091

594

596

597

599

602

602

603

603

607

كتاب

654

مسألة: [في ثوب الجنب يقطع الصلاة.

مسائل من الباب

مسألة [ما يقطع الصلاة في أقل من خمسة عشر ذراعًا].

فصل: [في السترة وما يقطع الصلاة]

باب ما لا يقطع الصلاة.

مسألة: [فيما يقطع الصلاة.

مسألة: [في الفلج والنهر الجاريين.

مسائل من الباب [متفرّقات]

مسألة: [في مرور المرأة ..

مسألة: [في الصف مع من لم يعرف بنقض]. مسألة: [في قطع الأنعام للصلاة.

فصل: [فيما يقطع الصلاة]

باب [27] ما تجوز الصلاة به من الثياب وغيرها.

مسألة: [في الثوب الذي يجوز الصلاة به]

مسألة: [الصلاة في ثوب واحد].

[فصل]: في القميص …

[مسألة]: في الجُبَّة ..

[مسألة]: في الإزار.

مسألة: [فِي اتَّزار الرجل والمرأة]. [مسألة) في العمامة.

مسائل في الرداء

مسألة: [في تقلد السيف والترس]. فصل: في الثياب.