الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٦٢٣623
|
باب ما يستحبّ من صوم التطوع ويكره، وما يحل 52 من الأيام في الصوم وما لا يحلّ، والمكروه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: صَومُ يَومٍ عَرَفَةَ كَفَّارة سَنَتَينِ [سَنَةٌ مَاضِيَةٌ وَسَنَةٌ مُستَقبِلَة]، وَصَومُ يَومِ عَاشُورَاءَ كَفَّارة سَنَة).
وقيل: صيام الأيام البيض يذهبن الغل والحسد من القلب، صيام أول يوم، وصيام اليوم الثاني بثلاثة آلاف يوم، وصيام اليوم الثالث
بألف يوم
بعشرة آلاف يوم.
عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي قال: «أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصيام الأيام البيض، وهنَّ يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر وخمسة عشر من الشهر»، وقال: «هُنَّ كَهيئة الدهر» (2).
وقيل: من صام يوما صادقًا كتب من الصائمين، وله عند إفطاره عشر دعوات مستجابات، ومن صام يومين صادقًا أعطي أجر عشرين صديقًا، ومن صام ثلاثة أيَّام صادقًا أوحى الله تعالى إلى الملائكة: يا ملائكتي، قد وجب أجره علي، فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
(1) رواه أحمد، عن أبي قتادة بلفظه ر 22641، 295/ 5. والطبراني في الأوسط، ر 4875،
133/ 5
(2) رواه أبو داود، عن ابن ملحان القيسي عن أبيه بمعناه، باب في صوم الثلاث من كل شهر، ر 2449، 328/ 2. وابن ماجه عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه بمعناه، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ر 1707، 544/ 1.