الجزء االتاسع والعاشر
الجزء ٨ · صفحة ٦٢٧627
42
44
44
45
47
48
48
49
50
51
53
55
57
??
??
62
62
المحتويات
باب 2: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل
وما لا يجوز، وأحكام ذلك
فصل: [في كتاب عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران].
مسألة: [الوكالة في إخراج الزكاة]
مسألة: [في ضمان الوكيل والموكل للزكاة المتلفة. مسألة: [في تحمّل الشريك دفع زكاة شريكه].
مسألة: [في توكيل الثقة في إنفاذ الزكاة مسألة [في أحكام وكالة الثقة وغير الثقة]. مسألة: [في أحكام تصرّف الوكيل بدفع الزكاة وضمانه].
مسألة: [في براءة المزكّي إذا وكلّ ثقة في أداء زكاته]. مسألة: [في أحكام توكيل الثقة وغير الثقة في أداء الزكاة].
باب: انقطاع الزكاة واتصالها ولزومها ثانية لأهلها.
مسألة
مسألة: [في من دفع زكاته لمن لا يستحقها].
مسألة: [في قضاء الدين من الزكاة.
مسألة [فيمن تلفت زكاته بعد تمييزها، وفيمن شك في بقاء شيء منها].
مسألة: [فيمن تلفت زكاته بعد عزلها]. مسألة: [فيمن أعطى زكاته لعبد، ومن بقي عليه زكاة ثُمَّ استفاد مالاً].
باب 4: في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصح من ذلك وما لا يصح، وتصديق أرباب الصدقات فيها، وما يجب عليهم في ذلك
وما لا يجب.
مسألة: [ما يدفع للفقراء وللإمام
مسألة: [في دفع الزكاة إلى الفقراء دون إذن واليها].