كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٦٢٧

627

42

44

44

45

47

48

48

49

50

51

53

55

57

??

??

62

62

المحتويات

باب 2: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل

وما لا يجوز، وأحكام ذلك

فصل: [في كتاب عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران].

مسألة: [الوكالة في إخراج الزكاة]

مسألة: [في ضمان الوكيل والموكل للزكاة المتلفة. مسألة: [في تحمّل الشريك دفع زكاة شريكه].

مسألة: [في توكيل الثقة في إنفاذ الزكاة مسألة [في أحكام وكالة الثقة وغير الثقة]. مسألة: [في أحكام تصرّف الوكيل بدفع الزكاة وضمانه].

مسألة: [في براءة المزكّي إذا وكلّ ثقة في أداء زكاته]. مسألة: [في أحكام توكيل الثقة وغير الثقة في أداء الزكاة].

باب: انقطاع الزكاة واتصالها ولزومها ثانية لأهلها.

مسألة

مسألة: [في من دفع زكاته لمن لا يستحقها].

مسألة: [في قضاء الدين من الزكاة.

مسألة [فيمن تلفت زكاته بعد تمييزها، وفيمن شك في بقاء شيء منها].

مسألة: [فيمن تلفت زكاته بعد عزلها]. مسألة: [فيمن أعطى زكاته لعبد، ومن بقي عليه زكاة ثُمَّ استفاد مالاً].

باب 4: في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها، وما يصح من ذلك وما لا يصح، وتصديق أرباب الصدقات فيها، وما يجب عليهم في ذلك

وما لا يجب.

مسألة: [ما يدفع للفقراء وللإمام

مسألة: [في دفع الزكاة إلى الفقراء دون إذن واليها].