كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٦٤٠

الجزءان التاسع والعاشر

329

330

330

331

332

332

333

333

335

336

337

337

338

338

339

339

340

342

342

343

344

كتاب

640

فصل: [في المواشي السائمة ومواشي التجارة]. مسألة: [في حمل الجواميس على البقر]. مسألة: [في زكاة المعز والضأن].

مسألة: [ما لا يُؤخذ من الغنم، وتفريق المجتمع وجمع المتفرّق]

مسألة: [في تمام النصاب وزكاة الفائدة].

مسألة: [في حول صدقة الماشية].

مسألة: [في بيع

المصدّق للصدقة بعد قبضها]

مسألة: [في بيع الوالي للفريضة بعد قبضها]

مسألة [فيما لا يأخذه الساعي من الغنم

مسألة: [في أخذ الساعي الصدقة ليلاً.

مسألة: [في الساعي إذا وجد الأفضل دون غيره].

مسألة: [في زكاة الوديعة وفائدة الغنم، وأخذ الساعي للأدون]. مسألة: [في الحول بعد استكمال النصاب، وفي ضمّ الشياه والإبل. مسألة: [في اشتراط النصاب والحول لإخراج صدقة الماشية].

مسألة: [في إخراج المُسِنَّة، والغنم المشتركة، والسخلة].

مسألة: [في افتراق الخليطين قبل وصول المصدّق] مسألة: [في الخليط بين الأولاد إذا افترق اللبن والحلب]. مسألة: [فيما يأخذه الساعي وما لا يأخذه].

مسألة: [فيما يعد ويؤخذ من الغنم].

مسألة [فيما لا يؤخذ من الغنم واشتراط الحول] مسألة: [في صدقة من معه معز، وضأن واشتراط الحول].

مسألة: [في صدقة من ضمّ غنم إلى غنمه، وفيمن نزل ماله عن النصاب]. مسألة: [في اشتراط الحول، وفيمن يستتم نصاب غنمه بشاة أخيه].

مسألة: [في زكاة الماشية المختلطة].

مسألة: [في قيد إبل الصدقة، وحساب البقر المعيبة].