كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء االتاسع والعاشر

الجزء ٨ · صفحة ٦٥٣

653

571

572

572

572

573

573

574

OVA

579

01.

01.

581

581

582

582

585

585

587

587

589

091

592

المحتويات

[مسألة: فيمن أفطر بين وطنيه، ومن نوى الإفطار في بلده وأصبح فيه]. مسألة: [فيمن نوى الخروج والإفطار فأصبح في بلده ولم يخرج]

مسألة: [في الإفطار في السفر متى يكون أفضل؟]. مسألة: [في المسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمان].

مسألة: [في صوم المسافر]

مسألة: [في المسافر الناوي للفطر ثُمَّ نوى الصّيام].

فصل: [في المسافر المتعمد للأكل، وحكم الصوم في السفر. مسألة: [فيمن صام وسافر بعد الغداة فأفطر، والجامع بين الصوم والفطر في سفره].

باب 47: في الصّوم عمَّن مات في مرضه أو سفره، وما يلزم الورثة من ذلك وما لا يلزم، وأحكام ذلك.

مسألة [فيمن أفطر لمرض وامتد به إلى موته أو صح منه ولم يقضه].

مسألة: [فيمن وجب عليه صوم رمضان].

مسألة [فيمن مات وعليه صوم ولم يقضه وهو قادر].

مسألة: [في الإطعام عمَّن مات وعليه صوم].

مسألة: [فيمن مات في مرضه أو سفره].

مسألة: [فيمن مات وعليه صوم من رمضان].

باب 48: ما يلزم الصائم فيه البدل والكفَّارة، وأحكام ذلك. مسألة: [في تعمّد الاستمناء والجماع والأكل نهار رمضان].

مسألة: [في صوم التطوع لمن عليه بدل من رمضان]. مسألة: من لم يتم صيام الثلاثين سهوًا، ومن عليه بدل ولم يقضه].

مسألة: [فيمن قاء أو استقاء]. مسألة: [فيمن جامع ناسيًا أو متعمّدًا]. مسألة [فيمن صام بدل رمضان ثُمَّ أفطر].