كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٦

الجزء السادس عشر

35

36

37

شد کے کيے کے کے لئے

41

43

45

48

49

0.

50

53

53

54

55

Vo

76

VV

79

كتاب

496

مسألة: [في خلع من استوفت صداقها، ولا خلع إلا بفدية.

مسألة: [في البرآن على شرط].

مسألة فى برآن الصبية.

مسألة: [في خلع الحامل بربابة الولد ونفقته، والاختلاف في

مسألة: [في الشروط والتوكيل في الخلع.

مسألة: [في فدية الخلع والرجوع فيها].

مسألة: [في الخلع بمقدار أكبر من الصداق ..

مسألة: [في اختلاع المرأة في مرضها].

مسألة: [في ألفاظ الخلع وفي الفدية.

التلفظ

بالخلع …

مسألة: في استحقاق المرأة صداقها بعد الخلع ورجوعه إليها في الحكم.

فصل: [في معنى المخالعة والنشوز لغة].

مسألة: ذكر الاحتجاج في

مسألة الخلع

مسألة في ألفاظ الخلع.

مسألة في الإساءة ..

مسألة [في الخلع بعد الطلاق

مسألة في الخلع.

فصل: [في لحوق المختلعة الطلاق]

ومن مسائل أبي عليّ.

[فصل]: في النشوز

باب 2: في الإيلاء وأحكامه.

مسألة: [فيمن حلف بالإيلاء وشرط وقتًا دون أربعة أشهر أو فوقه]. مسألة: [فيمن قال لزوجته: إن وطئتك سنة إِلَّا مرَّة واحدة فأنت طالق]

مسألة في معنى الإيلاء وحروفه مسألة: [في الاستثناء في الإيلاء، وإيلاء الإماء].