الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥باب 7: في قياس الجروح
35
لبون، وكذلك للباضعة في القفا بعير ونصف ابن لبون ذكر ونصف حقَّة، وهو على الخطأ؛ لأنَّ الباضعة في مقدّم الرأس ثلاثة أبعرة، ابنة لبون وابن لبون ذكر وحِقَّة، وللسمحاق / 24/ أربعة أبعرة ابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة. وللموضِحَة خمسة أبعرة من كلّ سن من الخمسة واحد من كل جرح
من هذه الجروح، كان في القفا فله نصف ما له في مقدّم الرأس. وإِنَّمَا جعل للباضعة وللمتلاحمة والسمحاق والْمُوضِحَة من كلّ بعير نصف؛ لأنَّها تفاضل فتعطى من كلّ بعير من الغالي نصفه، ومن الرذل نصفه
فافهم
ذلك.
وقيمة الإبل في الخطأ قيمتها يوم تجب على أصحابها، وأما العمد فإنَّه على ثلاثة أجزاء دية العمد ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل (1) عامها فمن الثلاثين بنات لبون خمس الدية ونصف خمسها وهو ثلاثون، والثلاثون حِقَّة خمس ونصف من الدية والأربعون من الجذعة إلى بازل عامها هي خُمْسا الدية.
من
وللدامية في مقدّم الرأس بعير خمس ونصف منه ابنة لبون، وخمس ونصف حقة، وخمسان من الجذعة إلى بازل عامها، ثُمَّ الخطأ من الخمسة الأجزاء أيضا فخمس الخمس من الجذعة وخمس من ثنية وخمس من رباعية وخمس من سدس وخمس من بازل عامها على قيمتها يوم تجب في غلائها ورخصها. وقد قوّم المسلمون من الأسنان جميعًا محمولاً بعضا على بعض، فجعلوا البعير عشرين ومئة درهم، وكذلك في دية جميع الجروح وتبينها
(1) البازل: ما نبت نابه من الإبل للذكر والأنثى. والبعير: إذا أتمَّ الثامنة من عمره ودخل في التاسعة. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (بازل).