الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠١باب [52]: في المناسخة
401
فإذا أردت عمل شيء من هذا فانظر إلى مسألة الهالك الأول فاقسم حسابها بتصحيحها بين أهلها، فانظر إلى الهالك الثاني كم أصابه من سهم ثُمَّ أقم له مسألة ثانية بالحساب والتصحيح كما أقمت في
المسألة الأولى.
فإذا عرفت المسألة الثانية فانظر فإن كانت تركته التي هلك عنها من المسألة الأولى توافق المسألة التي صحت منها سهام ورثته بشيء، فانظر كل من كان له في المسألة الأولى شي المسألة الأولى شيء (1) فاضربه في المسألة الثانية، وكلّ من كان له في المسألة الثانية شيء فاضربه في تركة صاحبها.
رجل مات وترك أمه وابنتيه وابنه [ثم] هلكت الأم؛ تصح من أربعة وعشرين سهما للأم أربعة أسهم هلكت الأم عن أربعة وورثتها بنو ابنها (2) ابنتان وابن؛ فالمال بينهم على أربعة كان للابن من المسألة الأولى عشرة ولكلّ ابنة خمسة وللأم أربعة فلما هلكت الأم قسم مالها على أربعة، فأصاب الابن من ذلك سهمان فضمه إلى عشرة يكون له اثنا عشر، ولكلّ
فوفق بين
السنة
ابنة ستَّة، وكان المال على أربعة وعشرين للابن اثنا عشر ولكل ابنة ستَّة، والاثني عشر فيتفق بالأسداس، فسدس الاثني عشر سهمان وسدس كل سنة سهم، فصار ذلك أربعة أسهم؛ فتقول: المسألة تنقطع من أربعة أسهم، هذا هو القطع، وربَّما انقطعت المسألة التي تصح من الوقف كثيرة إلى أقل من مائة سهم، ولكن إنَّما يثبت من هذا ما صلحت بينته وقرب على الناظر فيه ليكون عونا له على ما يتطاول من الحساب.
(1) في (ب): «من كان له من المسألة الأولى لعله (2) في (ب): + و؛ والصواب حذفها.
من
المسألة الأولى».