الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧١باب [65]: في فرائض الأرحام
471
عمة لأب وأم، وخالة لأب؛ للعمة من الأب والأم /267/ الثلثان،
وللخالة للأب الثلث.
عمّ لأم وعمَّة لأم؛ فالمال بينهما نصفان.
عمة لأمّ وخالة لأمّ؛ للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
عم وعمة لأم، وخال وخالة لأمّ؛ فللعمّ والعمة الثلثان بينهما نصفان، وللخال والخالة (1) الثلث بينهما نصفان.
خالة لأب وعمّ لأمّ؛ فللعم الثلثان وللخالة الثلث.
خال وخالة لأب وأم؛ المال بينهما نصفان.
من الأب والأم.
عمة لأب، وابن خال لأب وأم المال للعمة من الأب لأنَّها أقرب. خالة لأب وأم وبنت عمّ لأب وأم؛ المال للخالة (2) خالة لأم وبنت عمّ لأب وأمّ؛ المال للخالة لأنها أقرب. ابنة خال وابنة خالة؛ المال بينهما نصفان إذا كانتا مستويتين في ابن خال لأب وأم وابنة خال لأب وأم؛ المال بينهما نصفان. ابن خال لأب (4) وبنت خالة لأب وأم المال على أربعة لبنت الخالة للأب والأم ثلاثة أرباع، ولابن الخال للأب المال.
ربع
النسب.
ابنة عم لأب وأم وابنة عمّ لأب؛ المال لبنت العم من الأب والأم).
(1)
(أ): + لعلّه.
(ب): - «خالة لأب وأم وبنت عم لأب وأم؛ المال للخالة».
(3) في النسختين: «كانا مستويين»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (4) في (ب): - «وابنة خال لأب وأم المال بينهما نصفان ابن خال لأب». (5) كذا في النسخ، وهذا مخالف لما ذكر في شأن أصليهما، وللثانية الربع، أي بالتنزيل وهو الأقيس، وهنا جعله بالقرابة.
وهو أنَّ: للأولى ثلاثة أرباع،