كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٣

باب [65]: في فرائض الأرحام

473

ثلاث بنات أعمام متفرّقين، وثلاث بنات (1) /268/ عمات متفرقات، وثلاثة] بني أخوال متفرّقين وثلاث بنات أخوال متفرقين، وثلاث بنات (2) خالات متفرّقات وثلاث بنات خالات متفرّقات؛ فالمال لبنت العم من الأب والأم وسقط ما سوى ذلك.

خالة لأم وابن خال لأب وأم؛ المال للخالة من الأم. ابنة خالة لأب وأم وابنة ابن عمّ لأب وأمّ؛ فالمال لابنة الخالة من

الأب والأم. ابنة خالة لأم وابنة ابن عمّ لأب وأم؛ المال للخالة (3) من الأم. ابنة ابنة خالة لأم وابنة ابن ابن ابن عمّ لأب وأم؛ المال لابنة ابنة الخالة من الأمّ.

ابن خال لأم وابن خال لأب؛ لابن الخال من الأب ثلاثة أسهم، ولابن الخال للأم سهم. ابنة عم لأب وأمّ، وعمة أب لأب وأم؛ المال لبنت العمّ. ابنة خالة لأب وأم وعمَّة لأب وأمّ؛ المال لبنت الخالة من الأم. ابنة ابنة خالة لأم، وعمَّة أب لأب وأمّ؛ فالمال لبنت بنت الخالة من الأم. ابنة ابنة ابنة خالة لأم، وعمة أب لأب وأم المال لابنة ابنة ابنة الخالة

من الأم.

وولد الجد والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم وإن بعدوا أقرب من

ولد جد الأب وجدة الأب وإن قربوا.

(1) في (أ): بني.

(2) في

: (1)

بني.

(أ): للعمة. وفي (ب): «للعمة لعله للخالة»؛ والصواب ما أثبتناه.