كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٧

باب [65]: في فرائض الأرحام

477

جد أبو م أم، وجد أبو أبي أم؛ المال للجدّ أبي أم الأم، ولا شيء للجد

أبي أبي الأم. جد أبو أم أب، وجد أبو أبي أم؛ المال للجد أبي أم الأب، ولا شيء للجد أبي أبي الأم. ابنة أخ لأب وأم وابن أخت لأم وأب المال على ثلاثة: لبنت الأخ للأب والأم الثلثان، ولابن الأخت للأب والأم الثلث.

ابنة أخت لأم وأب وابن أخت لأب وأم أخرى، وبنت أخ) لأب وأم أخرى؛ المال على أربعة لبنت الأخ للأب والأم النصف سهمان، ولبنت الأخت للأم والأب الربع سهم، ولابن الأخت للأب والأم سهم.

بنو أختين (3) لأب وأم ذكور وإناث [وبنو أخت للأب ذكور وإناث]، وبنو أخت لأم ذكور وإناث؛ فلبني الأختين للأب والأم أربعة أخماس المال يقسم فيما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، لكل واحد سهم، كان أولاد كل واحدة منهما مستويين في العدد أو أولاد إحداهما (4) أكثر من أولاد الأخرى، فأربعة أخماس المال مقسوم على عدد أولادهما على الرؤوس قلّوا أو كثروا، لكلِّ واحد منهم سهم، الذكر والأنثى سواء. ولبني الأخت للأم خُمس المال الذكر فيه والأنثى سواء، وبطل بنو الأخت للأب.

ومن ترك زوجته، وابنة ابن خالة أبيه من الأمّ؛ فليس للزوجة إلا ربعها، والباقي لرحمه بعيدا كان أو قريبًا.

(1) في (ب): «لأم وأب».

(2) في النسختين: أخرى؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما يدل سياق المسألة. والله أعلم. (3) في النسختين أخت؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما يدل على ذلك تفاصيل المسألة. (أ): أحدهما؛ والصواب ما أثبتناه.

(4)