كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤

باب في خصوصيات النبي

خص نبينا محمد علي الله عن أمته بنكاح تسع نساء وقد تزوج داود ألفاً مائة وسليمان ثلثمائة وتسري، وقد أجازت الروافض نكاح التسع لغير صلى الله النبي عال متاولين قوله عز وجل له مثنى وثلاث ورباع فعدد ذلك تسع. قال القطب رحمه الله ومن أباح ذلك متا ولا فهو منافق أو غير متاول فهو مشرك وكلاهما مخطئ عاصي، وخص نبينا عل بالنكاح بلا مهر وبلا ولي ولا شهود ولا رضى منها وبلفظ الهبة ولا يجوز لغيره إلا بلفظ التزويج أو الانكاح أو نحو ذلك وذكر بعض ابن عباس قال لم يتزوج رسول الله صلى الله واهبة قط ولم تكن عنده امرأة إلا بعقد وصداق أو ملك يمين، وأنه إنما قال ان وهبت على طريق الشرط، وقيل كانت عنده زينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وقيل أم شريك بنت جابر الأسدية، وقيل خولة بنت حكيم الأوقص السلمية وخص بلا عدالة وجوب بين نسائه على الصحيح وبالحكم لنفسه وولده ووجوب صلاة الضحى ركعتين وإن شاء زاد والتضحية والتهجد والسواك والمصابرة للعدو الكثير وحرمة الزكاة عليه وعلى هاشم والمطلب وأكل كريه كثوم وبصل وإمساكه وتبدل أزواجه بعد تمام التسع ونكاح كتابية لأن أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة ومعه في الجنة، ونكاح أمة وحرمة منكوحته التي دخل بها على غيره ورفع الصوت عليه وعلى صوت ذاكر حديثه وندائه باسمه محمد وأحمد وجاز بالكنية وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وقتل فيها وبأخذ صفي المغنم والجنس

آله

بني

4

-