الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٥ثلاثة تبلغ اربعة وخمسين فتصح للبنات ستة وثلاثون من ضرب ثمانية لتوافقهما تسع بنات وستة إخوة لأب والعدتان متوافقتان عشر في اثنين وللاخوة ثمانية
اثنان
عشر من ضرب ثمانية عشر في واحد ومثال لتباينهما ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتهم من اربعة فتضرت الاثنين في الثلاثة او العكس بستة وتضرب الستة في الفريضة اربعة فتكون الفريضة اربعة وعشرين فتصح ومثال لتماثل وفق احد العددين لكامل الاخرام وست بنات وثلاثة يني ابن فريضتهم من ستة فنصف عدد البنات الست وهو ثلاثة يماثل بني الابن فيضرب احدهما في الغريضة ستة بثمانية عشر فتصح ومثال لتداخل وفق احد العددين في كامل الاخر اربع زوجات وستة اخوة لاب فريضتهم من اربع فثلث عدة الاخوة وهو داخل في عدد الزوجات وهو اربعة فيضرب عدد الزوجات في الفريضة تبلغ ستة عشر فتصح ومثال لتوافق وفق احد العددين مع العدد الآخر ثمان بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة فوفق الثمانية وكامل الستة متوافقان بالنصف فان الثمانية وافقت الاثنين بالنصف ونصف الثمانية اربعة واربعة موافقة للستة بالنصف فتضرب الاربعة او الستة في وفق الآخر باثني عشر ثم يضرب الحاصل في الفريضة ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين فتصح ومثال لمباينة وفق احد العددين للعدد الآخر بكماله اربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة فتصف عدد البنات وهو اثنان يباين عدد روس اولاد الابن وهو ثلاثة فيضرب احدهما في الآخر ثم يضرب الحاصل في الفريضة ثلاثة نكون ثمانية عشر فتصح القسم
هذا
الثالث ان يقع الانكسار على ثلاثة اقسام فيعتبر بين صنفين منها كانه خص القسم بهما فيصنع كما مر من الاستغناء باكبرهما المدخول فيه ان دخل احدهما في الآخر او باحدهما ان تساويا ومن ضرب احدهما ان تباينا واخذ الحاصل او ضرب وفق في الآخران توافقا وذلك بعد النظر بين الرأسين والسهام حتى
اذا
-
285
-