الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦قال: بلغني أن أم سليم امرأة أبي طحلة الأنصاري، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا يستحى من الحق [377] هل على المرأة من غسيل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء) (1)، قال جابر: وقد
جاء في ذلك عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء (2).
الباب العشرون - في كيفية الغسل من الجنابة
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ، كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، ويخلل بها أصول شعر رأسه، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء على جسده كله، وهذا بعد الاستنجاء (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشر) (4). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرني حبيبي جبرائيل عليه السلام أن أغسل فنيكتي وعنفقتي [وعنقفتي] عند الجنابة) ()، قال الربيع: قال أبو عبيدة، وغيره، قال: مع ذلك غسل رفغيه، ومأبضيه ومسربته وسرته، وكل ما بطن من جسده، قال الربيع الفنيكة هي: المسربة التي في وسط الشارب والعنفقة هي المسربة التي في الرقبة من
(1) المصدر نفسه ص 39 - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 190. (2) نقلاً) بتصرف عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 1، ص 193 - 195 - 196 - 197. ونقل الوارجلاني عن الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن
-
حبيب، ص 37 38 39.
(3) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 38. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 191 - 192.
(?)
المصدر نفسه ص 38. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 193. (5) المصدر نفسه ص 39. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 193 - 194.
53