الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

خلف قفاء الرأس، والغنفقة الشعيرات المنحادة من اللحية، تحت الشفة السفلى، والرفغان بين الذكر و] الفخذين والمأبضان ما تحت الركبتين والمسربة هي التي فصلت الصدر عن السرة). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتيه لامرأة جاءتها، فقالت امرأة تشدّ شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة، قال: (يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات من ماء، وأغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين عليه من الماء وتطهرين) (2). أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة [أنها] قالت: [كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد] (3) أبو عبيدة، عن جابر ابن زيد عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلّى الله عليه وسلم، يغتسل من إناء، وهو الفرق من الجنابة (4). قال الربيع الفرق: مكيال أهل الحجاز. وهو ستة عشر رطلا (). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة، وكذلك في الرّجل (6). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل، ماذا أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم) (). قال الربيع: قال أبو عبيدة: معنى توضأ [378] ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل اليدين (8).

(1)

(2)

=

=

المصدر نفسه ص 40. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 195 - 196. الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 40. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 195 - 196. (3) السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 197 - 198.

(4) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 40. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1،

ص 195.

=

(5) المصدر نفسه ص 40. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 198.

(1)

نفسه

المصدر (7) المصدر نفسه

ص 40.

ص

=

=

?.

السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 199. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 200.

(8) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 1، ص 199 - 201 - 202 - 203 - 24 - 2015 - 206 - 207. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 200 - 201.

الربيع بن حبيب، ص 39 40.

=

54