الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩عن ابن عباس قال: إن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه نضحاً، ولم يغسله (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات، أولاهن وآخراهن بالتراب) (2). قال الربيع: قال ضمام بن السائب: يكفي من ذلك ثلاث مرات (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرهقه بماء، وليغسله سبع مرات) (4). قال جابر وفي الثلاث كفاية، إن شاء الله تعالى (°). أبو عبيدة، عن جابر ابن زيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) () ().
الباب الثاني والعشرين - في أحكام المياه:
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (الماء [379] طهور لا ينجسه إلا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو رائحته) (8). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قدر قلتين، لم يحتمل خبثاً)، وفي رواية أخرى: (قدر قلتين [ماء]، لا ينجسه شيء) (1).
(2)
(4)
=
=
(1) المصدر نفسه ص 42. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 209 - 210. (2) المصدر نفسه ص 42. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 211 - 212. (3) المصدر نفسه ص 42. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 212. المصدر نفسه ص 42. = السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 212. (5) المصدر نفسه ص 42. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 212. المصدر نفسه ص 42. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 212. (7) نقلاً (بتصرف عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 1، ص 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 41 - 42.
(1)
(8) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 42. = السالمي، نور الدين: المصدر
نفسه، ج 1، ص 213. (1) المصدر نفسه ص 43.
=
السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 214 - 215.
???