الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

الباب الواحد والعشرون من جامع النجاسات

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وقد أباح للعرنيين، قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة (1). أبو عبيدة عن جابر بن زيد، قال: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة، فلتعركه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصلي (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المني، والمذي، والودي، ودم الحيضة، ودم النفاس، نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء من ذلك، حتى يغتسل، ويزول أثره) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (دم) الاستحاضة، نجس، لأنه دم [عرق] ينقض الوضوء) (4). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده) (). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة أمّ المؤمنين، أنها قالت: كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المني، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر [منه] (6). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد،

(1)

الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص

نفسه، ج 1، ص 2001 - 2002.

(2)

السالمي، نور الدين: المصدر

المصدر نفسه ص 40. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 203 - 204. (3) المصدر نفسه ص 41. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 204 - 206.

(4)

نفسه ص 41. المصدر

(5) المصدر نفسه ص 41.

=

=

- السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 206.

السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 207.

(1) المصدر نفسه ص 42. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 208.

55