الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧والأوقية أربعون درهماً - وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني خمس أبعرة [400] وليس في مادون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1).
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة أم المؤمنين قالت: سن رسول الله، صلى
6
الله عليه وسلم، زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، صاعاً من التمر أو صاعاً من الزبيب أو بر] أو شعيراً أو [من] أقط. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس) (2) (3).
الباب الرابع والخمسون ما لا يؤخذ في الزكاة
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للسعاة: لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة، ولا ربي، ولا أكولة، ولا فحلاً، ولا شارفة ولا ذات، هزال، ولا ذات عوار) (4). قال الربيع السخلة، هي التي تتبع أمها، وهي ترضع عليها، والربي، التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم، وهي السمينة. أبو عبيدة، قال: بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لسعاته: لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل قال الربيع الحزرات الخيار والحافل: ذات الضرع
6
العظيم. أبو عبيدة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيزكي منه، قال: (وخيركم عند الله، من يخرج من ماله أحسنه) (5).
(1)
(2)
ص
10
المصدر نفسه ص 85. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 54 - 57. المصدر نفسه ص 85 السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 60 - 61. (3) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 3، ب 67 - 81. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص (4) المصدر نفسه ص 86. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 62 - 65 (5) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 3، ص 83 85. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 85 - 86. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 65 - 67.
94