الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨الباب الخامس والخمسون - ما عفي عن زكاته: أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلي، الله عليه وسلم، قال: (ليس في الجارة، ولا في الكسعة، ولا في النخة، ولا في الجبهة صدقة) (1). قال الربيع: الجاره من الإبل: التي تجر بالزمام، وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة، الحمير، والنخة الرقيق والجبهة الخيل. قال الربيع قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة (2). الباب السادس والخمسون الوعيد في منع الزكاة
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (مانع الزكاة يقتل) (3). أبو عبيدة عن جابر بن زيد، قال: بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عقالاً، لقاتلتهم عليه، قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها، وأما غيره، فلا يقتل لمن منعه إياها. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثاً والمتعدي فيها كمانعها) (4). قال الربيع المتعدي فيها، هو الذي يدفعها لغير أهلها، وعنه عليه السلام [401] قال: من كثر ماله، ولم يزكه، جاء يوم القيامة في صورة شجاع أقرع، إله زبيبتان موكل بعذابه، حتى يقضي الله بين الخلائق) (). وقال الربيع يعني ثعبانا أقرع، فيكون في فمه من كلا الجانبين رغوة سم بمنزلة الزبيبتين في التحامهما، ولم يرد بهما العينين (6).
(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 86. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1،
ص
67 - 69
(2) نقلاً (بتصرف عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 3، ص 87 - 89. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 86. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 67 - 69.
(3) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 87. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،
(2)
1، ص
V.
المصدر نفسه ص 87. السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 1، ص 70.
(5) المصدر نفسه ص 87 - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 1، ص 75 - 76.
(1) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 3، ص 91 97. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 87.
95