الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت خنساء بنت خزام الأنصارية زوجها أبوها، وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فرد نكاحها أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم كفؤ، فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات) (1)، وقال صلى الله عليه وسلم: (الأحرار) من أهل التوحيد كلهم أكفاء، إلا أربعة: المولى الحجام، والنساج، والبقال) (2) أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل، على أن يزوج له الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وكذلك الأخت بالأخت أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: وهبت لك نفسي، فسكت طويلاً فقال له رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئاً غيره، فقال: ما أجد شيئاً فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إلتمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس الرجل، فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهل عندك شيء من (القرآن) فقال: نعم، عندي سورة كذا، وسورة كذا لسور، سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زوجتها لك بما معك من القرآن) (3) (4)
(1)
المصدر نفسه، ص 138. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 10. (2) المصدر نفسه، ص 138. = السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 10. الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 138 - 139. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 15 - 16.
(د)
(4) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4، ص 143 - 158. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب،
ص 138 - 139.
131