الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

الباب الخامس والعشرون ما يجوز من النكاح وما لا يجوز: [421]

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه))، أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (2). أبو عبيدة، قال: بلغني عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب) (3). قال الربيع قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنة ميمونة بنت الحارث، وهو محرم. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك، قال: جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ فقال: نواة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولم ولو بشاة) (4). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال كانت عائشة رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وابتنى بها، وهي بنت تسع سنين، وما تزوج في نسائه بكراً، إلا هي، ومات عنها، وهي بنت ثمانية عشر، وعاشت بعده ثمان وأربعين سنة، وماتت في زمان ولاية معاوية، وذلك في رمضان، سنة ثمان وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت بالبقيع (°).

(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 139.-السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3،

س 20. (2) المصدر نفسه، ص 139. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 23. (3) المصدر نفسه، ص 140. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 29.

(4) المصدر نفسه، ص 140. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 33.

(0) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4، ص 143 - 158. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 139 - 140. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص

=

37

132