الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١الباب الثلاثون في الحيض
6
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (الرجل) أحق بامرأته، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تطهر المرأة من حيضها، حتى ترى القَصَّة البيضاء) (2) والقصة: الجص، شبه الطهر ببياض الجص. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا) توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض) (3)، قال الربيع: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطأهن أحد من ساداتهن، حتى يستبرئن، وأما الزوج، فحلال له الوطء لإمرأته الحامل والحائل إلا الحائض، فإنها لا تنكح حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها، وأحب إلي أن يفارقها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذا يدل أن بدن الحائض ليس بنجس، وكذلك بدن الجنب على هذا الحال. قال جابر بن زيد فذكرت لي عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: (ليست حيضتك في يدك. ومن طريقها قالت كنت أرجل رأس رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض، أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبرت الحيضة، فقد وجب الغسل) (4).
(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 147. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص
129
=
(2) المصدر نفسه، ص 148. السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 132.
=
(3) المصدر نفسه، ص 148. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 136.
(4) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 148. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3،
ص 138 - 141.
138