الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) (1). قال الربيع عارضيها ما بين مقدم أذنيها إلى خديها من اللحي الأسفل. أبو عبيدة، عن جابر ابن زيد قال: بلغني عن أم سلمة زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا" ثلاثاً، ثم قال: (إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وكانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول)، قال الربيع كانت المرأة في الجاهلية، إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً، ولا تمس طيباً، وتلبس شر ثيابها، حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى كما رأوا، أو شاة أو طيراً فتقضت به فقلما تقتص بشيء إلا مات، ثم خرج، فتمطى بعده، فترمي بها، ثم [424] تراجع ما شاءت من طيب وغيره، ومعنى تقتض به أي تمسح به أنمي تمسح به والحفش أي تمسح طرف الخص، والله أعلم (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، في المرأة الحامل، إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال: فقلت: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت. فجاء أبو هريرة، فسئل، فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريباً، مولى ابن عباس، إلى أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: (قد حلت) (3)، قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للأسلمية، وأما نحن فعلى ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به عندنا، وهو قول الله عز وجل في كتابه (4). كتابه (4).

(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 145. السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3،

ص

103 - 201

(2) المصدر نفسه، ص 146. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 109 - 110. (3) المصدر نفسه، ص 147. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 120. (4) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4، ص 207 - 221. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 145 - 146 - 147. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 120.

137