الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣مسألة فاطمة بنت أبي حبيش، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب
عليها الوضوء، عند كل صلاة (1).
كتاب البيوع
الباب الثاني والثلاثون ما ينهي عن البيوع:
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تتلقوا السوالع) يعني: لا تتلقوا أجلابها، فتشتروا منهم، قبل أن يبلغوا الأسواق. ومن طريقه عنه، عليه السلام، أنه نهى عن بيع الملامسة، والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين. قال الربيع الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب، ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه، فيلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل له الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه،
ثوبه للآخر، ويرمي وحبل الحبلة: وهو حَبَل ما في بطن الناقة والملاقيح ما في ظهر الفحول والمضامين: ما في بطون الإناث) (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: " "تحمر"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يساوم أحدكم على سوم أخيه). وعن أبي سعيد أيضاً، قال: (نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها) (4). والنهي واقع على البائع والمشتري.
(1) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4، ص 231 235. ونقل الوار جلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 149 - 150. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 151. (2) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 150. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،
ج 3، ص
157
الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 151. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 161.
المصدر نفسه، ص 151. = السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 164.
12.