الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

مسألة فاطمة بنت أبي حبيش، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب

عليها الوضوء، عند كل صلاة (1).

كتاب البيوع

الباب الثاني والثلاثون ما ينهي عن البيوع:

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تتلقوا السوالع) يعني: لا تتلقوا أجلابها، فتشتروا منهم، قبل أن يبلغوا الأسواق. ومن طريقه عنه، عليه السلام، أنه نهى عن بيع الملامسة، والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين. قال الربيع الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب، ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه، فيلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل له الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه،

ثوبه للآخر، ويرمي وحبل الحبلة: وهو حَبَل ما في بطن الناقة والملاقيح ما في ظهر الفحول والمضامين: ما في بطون الإناث) (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: " "تحمر"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يساوم أحدكم على سوم أخيه). وعن أبي سعيد أيضاً، قال: (نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها) (4). والنهي واقع على البائع والمشتري.

(1) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 4، ص 231 235. ونقل الوار جلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 149 - 150. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 151. (2) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 150. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،

ج 3، ص

157

الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 151. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 161.

المصدر نفسه، ص 151. = السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 164.

12.