الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

وعن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش"، قال الربيع الناجش هو الذي يزيد في السلعة، وهو لا يشتريها

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا) تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم) (1). [قال الربيع: أي] لا تحولوا بين الشاة وولدها، وتتركوا اللبن في ضرعها، حتى يعظم، فيظن المشتري كذلك هي. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتكار، وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: نهى [426] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وهو أن يستلف الرجل من رجل، على أن يشتري منه أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك، عن النبي، صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن كراء الأرض) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال: (نهى [426] رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة والمعاقلة) (4). [فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل والمعاقلة] كراء الأرض. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: بلغني أن النبي، صلى الله عليه وسلم: (نهى عن قيل وقال، وعن تضييع المال) (). قال الربيع: قال أبو عبيدة: قيل وقال هو المزاح والخنا من القول، وتضييع المال: هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من الضيعة، والله أعلم. قال غيره: إن الضيعة، هو أن يضيعه في غير أهله (6).

ص

(1) المصدر نفسه، ص 151. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 169. (2) المصدر نفسه، 151 - 152. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 173. (3) المصدر نفسه، ص 152. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 177 - 178. (4) المصدر نفسه، ص 152. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 180. (5) المصدر نفسه، ص 152. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 182. (1) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 4، ص 237 - 261. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 150 - 152. = السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص

182

141