الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

:

عليه وسلم، أنه باع بعيراً ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين، إلا أن هذا يد بيد. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلاً، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاع بثلاثة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل بع الجمع بالدراهم [وابتع بالدراهم] جنيباً) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمراً، قال الربيع: قال جابر: وبلغنا ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت، رفعه إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخر، ثم يقول له، بعد ذلك: لا طريق لك علي، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعها بخرصها تمراً. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكراً، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت له: لم أجد في الإبل إلا جملاً رباعيّاً خياراً، فقال: (اقضه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء) (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (ألا ومن غشنا فليس منا، ومن لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنا، فليس منا) (3). يعني: ليس يولي لنا. ومن طريقه عنه، عليه السلام، قال: (إذا اختلف الجنسان) الحديث. قال الربيع عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم) (4). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عام سنة – وإنما

(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 155. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،

ج 3، ص

217

المصدر نفسه، ص 156. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 224.

=.

(3) المصدر نفسه، ص 156. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 227. (4) المصدر نفسه، ص 156. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 229.

182