الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

سمي عام سنة لشدة غلائها - أن يسعر عليهم الأسواق، فامتنع، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: (القابض الباسط [428] هو المسعر، ولكن اسألوا الله) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره) (2). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين) (3) (4).

كتاب الأحكام

الباب الخامس والثلاثون - كتاب الأحكام أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، فأحكم بينكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من نار) (). قال الربيع: ألحن: أقطع وأبلغ وأحق. أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي

القاضي يوم القيامة مغلول اليدين، إما أن يفك عنه عدله، أو يهوي به جوره في النار) (6). أبو عبيدة، قال: سمعت أناساً من الصحابة، يقولون: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (من حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكين) (7). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له، والمنكر لما عليه كافران) (8). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد،

(1)

232

المصدر نفسه، ص 156. = السالمي نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 230. (2) المصدر نفسه، ص 156. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص المصدر نفسه، ص 156. - السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 236.

(د)

(4) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 4، ص 279 - 300. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 154 - 155 - 156. (5) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 157. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،

3، ص

241 -

المصدر نفسه، ص 157. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 246. (1) المصدر نفسه، ص 157. - السالمي نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 248.

(^)

الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 157. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 249.