الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢الباب السادس والأربعون - في المواريث
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قال الولاء لحمه كلحمة النسب) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عنه عليه السلام قال: (لا) وصية لوارث) (2). ومن طريقه عنه عليه السلام: (لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، رضي الله عنها قالت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر، يسألنه ميراثهنَّ من رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقلت لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء، لا نورث ما تركناه، فهو صدقة) (4). وعنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن الحديث أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [436]: (لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركت بعدي نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة) (9). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) (6)، قال الربيع يعني بالكافر هنا المشرك (7). الباب السابع والأربعون - في العتق
أبو عبيدة، عن جابر بن زيد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن جارية لي ترعى غنماً، فجئتها، وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها، فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وضجرت حتى لطمت وجهها، وعلي
(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 176. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 439.
المصدر نفسه، ص 176. = السالمي نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 442. (3) المصدر نفسه، ص 176. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 442. (4) المصدر نفسه، ص 176. - السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 444. (5) المصدر نفسه، ص 177. = السالمي، نور الدين المصدر نفسه، ج 3، ص 444. (6) المصدر نفسه، ص 177. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 449. (2) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 5، ص 37 - 50. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 176 - 177.