الصحيفة القحطانية حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

رقبة، أفأعتقها، فقال: إن هي جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ربك)؟ فقالت: الله ربي، فقال: (ومن نبيك؟) فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (أعتقها فإنها مؤمنة) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا) طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبيَّنة) (2)، ومن طريقه، عنه، عليه السلام: (من أعتق شقصاً في عبد، فهو حر بجميعه، فإن كان له فيه شريك، دفع إليه قيمة نصيبه) (3). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الولاء الولاء لا يباع ولا يرهن، فهو كالنسب) (4)} (5). الباب الثامن والأربعون - في الوصية:

أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا) وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول عمداً، كان القتل أو خطأ) (1). أبو عبيدة، عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم تصدق عنها) (). قال الربيع: افتلتت: أي ماتت بغتة أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

(1) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 177. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 451.

(2) المصدر نفسه، ص 177. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 454. (3) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 177. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه،

ج 3، ص 455.

(4)

المصدر نفسه، ص 177. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 457. (5) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم: حاشية الترتيب، ج 6، ص 51 - 57. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 177. (6) الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 178. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص المصدر نفسه، ص 178. = السالمي، نور الدين: المصدر نفسه، ج 3، ص 463.

(7)

0458