الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠زيادة عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب، رضي الله عنهما:
حكاية من كتاب أخذه عن أبي غانم بشير بن يزيد الخراساني، من تأليف أبي يزيد الخوارزمي في السير، رفع فيه أبو زيد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً من الأنصار وجد مع رجل سيفاً لأخيه في السوق، فسأله من أين هو؟ فقال: أصابني من سهمي من غنيمة، فرافعه الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليه الرجل القصة ومن أين صار له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اتبع الغنيمة في غير مال أخيك) ()، وذكر الخوارزمي في كتابه ذلك أن رجلاً وجد فرساً [يباع] في السوق فسأل عن شأنه، فقال له صاحبه: أصابني من سهمي من غنيمة، فرافعه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون يد، يردّ بعضهم [على] بعض)). وروى الإمام أفلح في تفسير هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (3). حديثاً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (الزاني المجلود، لا ينكح إلا زانية مجلودة، والزانية المجلودة، لا ينكحها إلا زانٍ مجلود مثلها، وَحُرِّمَ ذلك على المؤمنين) (4)، وكذلك تأويل الحسن بن أبي الحسن البصري، إلا أنه قال: نسخ منه المشرك والمشركة، وقال الإمام مما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أعلم الناس الذي يزداد من علم الناس إلى علمه، ويستفيد علماً لم يكن يعلمه) (). ومما يؤثر عنه عليه السلام، أنه قال: (رَبِّ حامل
6
علم ليس بعالم، ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه) (6) (2)
(1)
الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 260.
(2) المصدر نفسه، ص 260. سورة النور، الآية 3.
(د)
260
الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص
(4)
(5) المصدر نفسه، ص.
(7)
الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 260.
(2) نقلاً (بتصرف) عن الوارجلاني، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم حاشية الترتيب، ج 8، ص 24 - 33. ونقل الوارجلاني عن: الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ص 259 - 260.
217